التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال. ب- ترفق بالطلب البينات التالية:- 1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي. 2- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه. 3- القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب. 4- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها. 5- قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه. 6- قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك ‏الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.‏ 7- كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه. 8- أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

الإحالة

المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون الإعسار 21/2018

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2018 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
2018اليوم
2022
2022بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 8: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022، تحت المادة 8

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2022 الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 8 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7871 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 7871 لسنة 2022 محكمة تمييز حقوق2022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية