التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها. ب- تبلغ المحكمة المدين بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة و عليه أن يقدم دفوعه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه. ج- يترتب على قرار المحكمة بتأكيد وجود إخلال بخطة إعادة التنظيم البدء في مرحلة التصفية. د- يكون القرار الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو تبلغه، حسب مقتضى الحال وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

الإحالة

المادة 96 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية