التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 10من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 10-أ- مع مراعاة المادة (9) من هذا القانون علىاصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة اعملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليهم تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه بسهولة. ب- اذا بيعت اي مادة غذائية اساسية او مادة تموينية او اي سلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها، واما المشتري بالتجزئة لاي مادة اوسلغة فيزود بفاتورة مماثلة لها اذا طلب ذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية