التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 13من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 13- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى( مجلس التموين) يشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائباللرئيس ج- الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة عضوا د- الامين العام لوزارة الزراعة عضوار هـ- الامين العام لوزارة الصحة عضوا و- المدير العام لدائرة الجمارك عضوا ز- مندوب عن القوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام للقوات المسلحة الاردنية عضوا ج- أربعة اشخاض من القطاع ا لخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان أعضاء يكون اثنان منهم من كل من اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة عمان وتكون مدة عضوية هؤلاء الاعضاء سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 13 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية