التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 14من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثماينة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القررات في باجماع ا و باكثرية اصوات اعضائة الحاضرين واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قرارته وتوصياته وتوقيعها من الرئيس و اعضاء المجلس. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وامين سره بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 14 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية