الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثماينة
من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القررات في باجماع ا و باكثرية اصوات اعضائة الحاضرين واذا
تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قرارته وتوصياته
وتوقيعها من الرئيس و اعضاء المجلس.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وامين سره بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.