التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
نُشر
1 تشرين الثاني 1988
المواد
24
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التموين المؤقت غير ساري

رقم 28 لسنة 1988 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039، نُشر في 1 تشرين الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا يوجد في قانون التموين رقم 28 لسنة 1988 وتعديلاته ولا في اي قانون آخر ما يجيز مصادرة مادة الارز المضبوطة اثناء تهريبها من الاردن الى العراق , اضافة الى انه لم يصدر من المحاكم اي حكم قضائي يقضي بمصادرتها وعليه فيكون الحكم باعادة كمية الارز موضوع1988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون التموين لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين. المجلس: مجلس التموين المؤلف بموجب هذا القانون. المواد الغذائية …

الباب الثانيمجال عمل الوزارة

المادة 3

المادة 3- تعتبر الوزارة لغايات تطبيق احكام هذا القانون شخصية اعتبارية ولها ان تقاضي وان تقاضى الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكامه ويمثلها الوزير في ذلك وله ان ينيب عنه في الاجراءات القانونية والقضائية النائب العام او اي محام يوكله لهذا الغاية.

المادة 4

المادة 4- تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينة العامة للملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية: أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح …

المادة 5

المادة 5-أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى( الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الوزراء وتتألف مصادر تمويلة مما يلي:- 1- ايرادات المتاجرة بالمواد …

المادة 6

المادة 6-أ- يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية. ب- يتم استيراد المواد التمويينة او تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعنية، بما في ذلك المواد التموينة التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية او الاقليمية. ج- للوزير التنسيب لوزير …

المادة 7

المادة 7-أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية ،وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار اي مادة او سلعة اخرى بناء على توصية او طلب من …

المادة 8

المادة 8- يتولى مراقبو الاسعار في الوزارة التحقق من بيع المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع والتداول بها بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام هذا القانون والتأكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا …

المادة 9

المادة 9-أ- يترتب على اصحاب المصانع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتهم اذا كان هذا السعر محددا ومدة صلاحية تلك الوحدة للاستهلاك البشري ب- اذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة على اي من منتوجات …

المادة 10

المادة 10-أ- مع مراعاة المادة (9) من هذا القانون علىاصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة اعملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليهم تنظيم كشف …

المادة 11

المادة 11- للوزير ان يطلب من اصحاب المصانع والمحلات التجارية في المملكة ان يقدموا اليه ما يلي خلال المدة التي يحددها:- أ- كشفا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى الموجودة في محلاتهم ومصانعهم ومخازنهم …

المادة 12

المادة 12- يؤلف الوزير لجانا لاتلاف المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري او بيعها لغايات الاستهلاك الحيواني وذلك بالطريقة التي يقررها.

المادة 13

المادة 13- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى( مجلس التموين) يشكل على النحو التالي:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائباللرئيس ج- الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة عضوا د- الامين العام لوزارة الزراعة عضوار هـ- الامين العام لوزارة الصحة …

المادة 14

المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثماينة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القررات في باجماع ا و باكثرية اصوات اعضائة الحاضرين واذا تساوت هذه …

المادة 15

المادة 15- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية أـ اقتراح السياسة التموينية العامة للملكة ورفعها الى الوزير. ب- التوصية للوزير بالاسعار التي يحددها للمواد الغذائية الاساسية. ج- اية امور اخرى يرى الوزيرعرضها على المجلس مما له علاقة …

الباب الثالثالعقوبات والاجراءات القضائية

المادة 16

المادة 16- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مايتي دينار كل من:- أ- - باع مادة غذائية اساسية او مادة تموينة او اي مادة ا و سلعة اخرى محددة السعر او عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد ب- استوفى سعر لاي من المأكولات …

المادة 17

المادة 17- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من:- أ- لم يقم كليا او جزئيا بالاعلان عن الاسعار على اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى المعروضة للبيع في محله - سواء …

المادة 18

المادة 18- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:- 1- ادخل اي تغيير على مدة صلاحية اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية ا و المواد والسلع الاخرى 2- باع او عرض …

المادة 19

المادة 19- أ- اذا تكرر ا رتكاب اي من المخالفات المنصوص علهيا في المادة( 16 ) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية اون الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبات المقررة للمخالفة …

المادة 20

المادة 20-أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها جميع القضايا المقامة عند نفاذ احكامه لدى المحكمة العرفية العسكرية التي لم تصدر بها احكام نهائية ويجوز ان تنشأ محكمة صلح او اكثر مختصة بالنظر في …

الباب الرابعاحكام متفرقة

المادة 21

الباب الرابع احكام متفرقة المادة 22- للوزير ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لامين عام الوزارة او المحافظ في اي محافظة.

المادة 22

المادة 22- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التموين المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية