الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 10-أ- مع مراعاة المادة (9) من هذا القانون علىاصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل
سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة اعملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليهم
تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه بسهولة.
ب- اذا بيعت اي مادة غذائية اساسية او مادة تموينية او اي سلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة
مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها، واما المشتري بالتجزئة لاي مادة اوسلغة فيزود بفاتورة مماثلة
لها اذا طلب ذلك.