التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار. ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه، وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار. ج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المُحيل، حسب مقتضى الحال، للمطالبة بحقوقه العقدية.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية