الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018
في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة إما لغياب الاتفاق المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون أو لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن يحدد في الطلب ما يلي:-
أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانه.
ب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما.
ج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزه ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه وعنوان كل منهم.
د- أسباب التنفيذ.