التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة. ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية:- 1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي. 2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة. ج- يترتب على المحكمة التي أصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو إعلان التصفية الإجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل. د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ إشهاره في السجل. هـ- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على أن تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون. و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .

الإحالة

المادة 16 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية