التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية. ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك . ج-1- يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية. 2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية. د- للمدقق من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك .

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية