التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو تـوريدها او ردها بمقتضــى أحكـام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق أحكام الفقرة (و) والبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (33) من هذا القانون. 2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون . 3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون . 4- طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر . ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي. ج-1- تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد . 2- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية. 3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. د-1- تنظر المحكمة بالطعون المقدمة اليها في الدعاوى الجزائية تدقيقاً إلا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك . 2- تنظر المحكمة تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الدعوى الحقوقية التي لا تزيد القيمة الاجمالية للدعوى عن ثلاثين الف دينار إلا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب احد الخصوم . 3- تنظر المحكمة في الطعون الحقوقية المرفوعة اليها في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين الف دينار مرافعةً. 4- تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة اليها او المطعون بها اليها تدقيقاً إلا اذا قررت رؤيتها من تلقاء ذاتها مرافعة ً . هـ- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الاستعجال . و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.

الإحالة

المادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية