التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية :- 1-اسم المحكمة . 2-اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله . 3-اسم المدعى عليه بالكامل ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ ، وفي حال كان المدعى عليه هو مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي . 4-الرقم الضريبي للمدعي او المدعى عليه حسب مقتضى الحال والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها . 5- تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ في حال كان المدعي هو المكلف او من يمثله قانونا. 6- مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه. 7- وقائع الدعوى واسانيدها وأسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنودٍ مستقلة ومرقمه وخالية من الجدل وطلبات المدعي . 8- توقيع ممثل المدعي او وكيله حسب مقتضى الحال وتاريخ تحرير الدعوى. ب-على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه، وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه . ج- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام هذا القانون او أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية .

الإحالة

المادة 43 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية