التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:- 1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته . 2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و1984، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982 . 3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته . 4-الدخول المتحققة في السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 . ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات السابقة لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و2014 اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون: 1. قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل. 2. المادة (8/أ/1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008. د- يتم تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشريعات المبينة في الفقرة (ج) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشريعات. هـ- يلغى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1/1/2011.

الإحالة

المادة 79 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 79 ساري

من قانون ضريبة الدخل 34/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية