التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام ومنها :- 1-البريد المسجل. 2-البنوك التي تعتمدها الدائرة. 3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير . 4-الوسائل الالكترونية. ب- يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية