التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً. ب- يجب أن تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية :- 1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما. 2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما. 3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- تاريخ تبلغ المميز للقرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا . 5- أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن . ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز اليها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

الإحالة

المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية