التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2471
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24711 أيار 2019

أ- يلغى قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها. ب. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأين بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008، وتؤول إليها جميع الموجودات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليهما. ج- ينقل موظفو كل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني الى الهيئة وتعتبر خدماتهم السابقة استمرارا لخدماتهم فيها.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية