التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 268
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 26824 كانون الثاني 2019

تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـــغ (6,285,602,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة واطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية