الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 26824 كانون الثاني 2019
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى هذا القانون وتنظم موازناتها وفق أحكامه:-
1
هيئة الاعلام
11
هيئة تنظيم النقل البري
21
مؤسسة المواصفات والمقاييس
2
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
12
المؤسسة التعاونية الاردنية
22
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
3
دائرة الإفتاء العام
13
هيئة الطاقة الذرية الاردنية
23
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
4
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
14
معهد الادارة العامة
24
هيئة تنظيم الطيران المدني
5
صندوق المعونة الوطنية
15
المجلس الصحي العالي
25
الهيئة البحرية الاردنية
6
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة
16
المجلس الطبي الاردني
26
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
7
متحف الاردن
17
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
27
المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
8
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
18
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
28
هيئة الاوراق المالية
9
مجمع اللغة العربية الاردني
19
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
29
مستشفى الامير حمزة
10
مؤسسة التدريب المهني
20
هيئة الاستثمار