الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 26824 كانون الثاني 2019
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501- وزارة الماليــة) البرنامج ( 2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الدعم والإعانـــات للوحدات والمؤسسات العـــامــة) الـمـــادة (304- إعانات المؤسسات العامة غيــر الماليـــة ) البـنـــد (48- مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.