التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 319
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 31924 كانون الثاني 2019

<span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:115%"><span style="tab-stops:549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Courier New""><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""> في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span>

الإحالة

المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية