التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 319
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 31924 كانون الثاني 2019

<span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:115%"><span style="tab-stops:right 82.15pt 89.25pt 96.35pt left 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Courier New""><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9)</span></span></span></b><b><span lang="AR-JO" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Times New Roman","serif""> من هذا القانون</span></span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">. </span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span> ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون. ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

الإحالة

المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية