التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5556، ص 319
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5556ص 31924 كانون الثاني 2019

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازناتها وفق أحكامه:- 1 هيئة الاعلام 11 هيئة تنظيم النقل البري 21 مؤسسة المواصفات والمقاييس 2 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 12 المؤسسة التعاونية الاردنية 22 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 3 دائرة الإفتاء العام 13 هيئة الطاقة الذرية الاردنية 23 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 4 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 14 معهد الادارة العامة 24 هيئة تنظيم الطيران المدني 5 صندوق المعونة الوطنية 15 المجلس الصحي العالي 25 الهيئة البحرية الاردنية 6 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة 16 المجلس الطبي الاردني 26 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 7 متحف الاردن 17 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني 27 المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 8 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 28 هيئة الاوراق المالية 9 مجمع اللغة العربية الاردني 19 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 29 مستشفى الامير حمزة 10 مؤسسة التدريب المهني 20 هيئة الاستثمار

الإحالة

المادة 24 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5556، ص 319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية