التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3197، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984

المادة 4- أ_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب_ تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني. ج_ تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3197، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية