الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984
المادة 5- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:
أ_ يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب_ يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد ، وللنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توافرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج_ اذا انيط تنفيذ اي مشورع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة ( او دائرة ) ما بوزارة ( او دائرة ) اخرى ، تنقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة ( او الدائرة ) الثانية.
د_ لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحدده لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ_ لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الأوامر المالية إلا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.