التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3197، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984

المادة 10: على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الأنظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الأنظمة الخاصة بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3197، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية