الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984
المادة 10:
على الرغم مما ورد في اي قانون او اي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة
مخصصاتها في المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة
وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات
الأنظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة،
حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الأنظمة الخاصة بها.