التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3197، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31\12\1984 بما يلي:- الايرادات النفقات دينار دينار أ_ الباب الأول 000 653000 200000 664 ب_ الباب الثاني 000 000 106 000 0 0 106 المجموع 000 000 759 000 200 770

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984 رقم 1 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3197، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية