الجريدة الرسميةالعدد 3197ص 21 كانون الثاني 1984
المادة 8:
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية الموازنة العامة.