الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي المجلس امينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها
والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.