التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2162
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21621 حزيران 2005

مركز اعداد القيادات الشبابية المادة9- أ- يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس و يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1-اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتأهيلها وفقا للسياسة التي يضعها المجلس. 2-عقد الندوات والدورات التدريبية. 3-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالانشطة الشبابية وتوثيقها0

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية