التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 672514 تموز 2015

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها . ج- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية