التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 325
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32516 شباط 1993

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني. المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني . المدير : ا لمدير العام للدفاع المدني . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المؤلفة وفق احكام هذا القانون. الرئيس : رئيس اللجنة. الشهيد : الضابط او ضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية