التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

انقضاء براءة الاختراع وبطلانها أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية: 1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة 3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها 4- طلب مالك البراءة إلغاء البراءة. ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة(أ)ا من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية ج- 1- لكل ذي مصلحة، أن يلجأ الى المحكمة الإدارية للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال 2- للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبين له انها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 30 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية