الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها
أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية:
1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة
3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها
4- طلب مالك البراءة إلغاء البراءة.
ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة(أ)ا من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية
ج- 1- لكل ذي مصلحة، أن يلجأ الى المحكمة الإدارية للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال
2- للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبين له انها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.