التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية. ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية. ج- لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة الا بعد نفاذ احكام هذه المادة د- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، للوزير ان يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأدوية الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات او حتى تاريخ منح البراءة او رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ احكام هذه المادة ما يلي:- 1- تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة 2- تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منطقة التجارة العالمية وتم منح البراءة 3- منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الأخر 4- منح اجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة هـ-1- تسري احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية 2- في حال عدم صدور القرار المشار اليه في البند(1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة

الإحالة

المادة 36 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية