التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ-يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي

الإحالة

المادة 9 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية