التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ب-1- مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحة البراءة، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه 2- يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الأجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه ج- اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية وعند اكتساب قرار المسجل الصفة القطعية يعلن عن حالة طلب التسجيل في الجريدة الرسمية . د- يحق لطالب التسجيل ان يطلب سحب طلبه قبل صدور براءة الاختراع.

الإحالة

المادة 13 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية