الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
التراخيص باستغلال الاختراعات
للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا:-
أ- اذاكان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية، على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً
ب- 1- اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها ، أي المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك.
2- لمقاصـد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخـلال بأحكـام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يعد استيـراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة من اعمال استغلال البراءة.
ج- اذا تقرر قضائيا او اداريا ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.
د- اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذاً للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالميــة والقرارات الصادرة عنها .