التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال كبير ان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل ب-1- على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية اسرارهم الصناعية والتجارية 2- أذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها، فيحق للمدعي عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة

الإحالة

المادة 34 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية