التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ-يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقاً لاحكام المعاهدة . ب-تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفــقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء الرسوم المتحققة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ج- يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 38 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية