الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999
أ-يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقاً لاحكام المعاهدة .
ب-تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفــقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء الرسوم المتحققة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ج- يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون .