التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4256
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42561 تشرين الثاني 1999

أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية . ب- يلتزم المسجل بنشر طلبات الاختراع في الجريدة الرسمية بعد مضي (18) شهراً من تاريخ تقديم الطلب في المملكة او من تاريخ الادعاء بالأولوية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع او أي رسومات او بيانات توضيحية متعلقة به ان وجدت . ج- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. د- يجوز تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونياً ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.

الإحالة

المادة 7 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية