التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ - تطبق على منطقة اختصاص(أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى. أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى. مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى. ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (15) و(17) و (25) و(26) و(27) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.

الإحالة

المادة 13 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية