الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-
1- (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.
2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.