التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــوزارة : وزارة الشؤون البلدية. الوزيـــــــــر : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. المجلــــــس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس. المجلس المحلـي : المجلس المحلي المنتخب أو الدائرة الانتخابية في أمانة عمان الكبرى وفقا لأحكام هذا القانون. الرئيـــــــــس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس. المديـــــــــر : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. الحاكـم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية. الهيئـــــــــة : الهيئة المستقلة للانتخاب . مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة. الدائـــــــــرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها. البطاقــــــــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. المكلــــــف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. المقيـــــــــــم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد. الناخــــب : الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 2 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية