التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح أو وكيله الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه. ب- على رئيس لجنة الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب او رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. ج-1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية. 2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه. د-1- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً . 2- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

الإحالة

المادة 42 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية