الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الافعال التالية:
1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
6- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.
4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
5- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.
6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .