الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.
2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها .
3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس او المجلس المحلي أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع أي من هذين المجلسين أو من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشاراً عنها.
4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في أي من المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح المجلس أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
ج- يتولى المجلس تبليغ الهيئة و الوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.