التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها. 2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات . 3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي. 4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص. ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 8 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية