التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة. الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية. ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قراره بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية. د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية