الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-
الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.
ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قراره بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون.