الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ - تطبق على منطقة اختصاص(أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.
أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.
مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (15) و(17) و (25) و(26) و(27) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.