الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ - تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي :-
1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.
2- ريع المشاريع الاستثمارية .
3- الايرادات الذاتية .
4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.